لو تكرمت فتذكر لنا اقوال العلماء فيما يخص مقدار الزكاة الواجب إخراجها في زكاة الزروع والثمار، وهل تخصم التكاليف والمصروفات التي تم صرفها على الزرع ثم يزكي الباقي؟، وهل يجوز اخراج القيمة النقدية بدلا من المحصول؟ أرجو الاجابة بالسرعة الممكنة لاسيما وان الفلاحين حاليا بدأوا يستلمون مستحقاتهم من الدولة وجزاكم الله خيرا ونفعنا بكم
- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم اسقاط تكاليف ومؤنة الزرع قبل اخراج زكاته
- السؤال
- لو تكرمت فتذكر لنا اقوال العلماء فيما يخص مقدار الزكاة الواجب إخراجها في زكاة الزروع والثمار، وهل تخصم التكاليف والمصروفات التي تم صرفها على الزرع ثم يزكي الباقي؟، وهل يجوز اخراج القيمة النقدية بدلا من المحصول؟ أرجو الاجابة بالسرعة الممكنة لاسيما وان الفلاحين حاليا بدأوا يستلمون مستحقاتهم من الدولة وجزاكم الله خيرا ونفعنا بكم
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار يوم حصاده، وجمهور الفقهاء على ان نصابها خمسة أوسق، لقول النبيّﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة))، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع النبوي يعادل نحواً من (2156 غراماً )على خلاف؛ فيكون النصاب ستمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً تقريبا، ويجب فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة العُشر، ونصف العُشر فيما سقي بالنواضح، أو المكائن واحتاج في نقله إلى كلفة، لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)) ومعنى عثريا: ما يشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار وهو ما يسمى بالبعل.
وأما ما ينفقه الفلاح من ماله على البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد وغير ذلك من التكاليف والنفقة على الزرع؛ فقد اختلف العلماء في خصمها مِن الزرع المُزَكَّى قبل إخراج زكاته على قولين:
القول الاول: أنها لا تخصم من المحصول، ويجب عليه إخراج زكاة الجميع؛ وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الائمة الأربعة المتبوعين، وهو مذهب ابن حزم الظاهري حيث قال في المحلى: (لا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سُنَّة ثابتة،... وهذا قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابنا).
القول الثاني: أن المؤونة تخصم من رأس مال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا قول عطاء بن أبي رباح كما ذكر الإمام النووي, ومنهم من ذهب إلى أن النفقة على الزرع إن كانت ديناً يسقطها مالكه منه قبل احتساب الزكاة،
والمفتى به: هو ما ذهب إليه جمهور العلماء في القول الأول من أن التكاليف والمؤنة لا تخصم من المحصول، ويجب عليه إخراج زكاة الجميع، وهذا القول هو الأوفق لحاجة الفقراء والمساكين، كما وأن الشرع قد فرق بين ما سقي بكلفة وبين ما سقي بدونها كما مر ذكره في بداية الفتوى، تقديرا للتكاليف والمصروفات، ولو كانت هذه تُخصَم من الزكاة لأغنى ذلك عن هذا التفريق.
ويمكن الأخذ بعين الإعتبار رأي من قال أن النفقة على الزرع إن كانت دَيناً يسقطها مالكه منه قبل احتساب الزكاة، وهو قول اثنين من فقهاء الصحابة، ولاسيما إذا كان الدَين كثيرا وربما يستغرق كل المحصول أو اكثره.
وأما اخراج القيمة النقدية بدلا من المحصول، فيمكن مراجعة الفتوى حول تفصيل الموضوع في نفس موقعي على الفيس بوك (إخراج البدل النقدي في الزكاة)، والراجح فيها: هو جواز إخراج القيمة النقدية بدلا من العين المزكاة للحاجة والمصلحة .
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 205