اقترض مني أحد الأشخاص مبلغا من المال، فهل يجوز لي أن اسقط هذا الدين عنه وأحسبه من ضمن زكاة المال التي أخرجها لأنه من الفقراء ولا يستطيع الاداء ؟ أفتونا مأجورين
- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم إبراء الفقير من الدين وإسقاطه بنية الزكاة
- السؤال
- اقترض مني أحد الأشخاص مبلغا من المال، فهل يجوز لي أن اسقط هذا الدين عنه وأحسبه من ضمن زكاة المال التي أخرجها لأنه من الفقراء ولا يستطيع الاداء ؟ أفتونا مأجورين
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز إبراء الفقير من الدين وإسقاطه بنية الزكاة على قولين:
القول الاول: لا يجوز إبراء الدَّين من الذمة وإسقاطه من الزكاة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وتابعيهم، وهو كذلك مذهب الزيدية.
القول الثاني: جواز إبراء الدَّين وإسقاطه من الزكاة، هو قول للإمام احمد ذكره ابن قدامة في المغني وقول أشهب من المالكية وقول عند الشافعية، وهو مذهب الظاهرية والامامية
والمفتى به: هو ما ذهب إليه الجمهور في القول الأول، من عدم جواز إبراء الدَّين وإسقاطه من الزكاة، فاستدلالهم قوي ومتجه، فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يستعمل رجال الجمع الزكاة، ثم يوزعها على مستحقيها، فكانت السُّنّة قبض الزكاة من الأغنياء، ثم توزيعها على المستحقين بعد ذلك.
وأما قولك اخي السائل: (إنه فقير ومعسر ولا يستطيع الاداء)، فالمعسر يستحق الإنظار لقوله الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾(البقرة 280)، في الآية يأمر الله تعالى الدائن بالصبر على المعسر الذي لا يجد الوفاء، أو أن يتصدق على المَدين المُعسر ويضع عنه الدَين ويسقطه، وقد بيّن النبيّ ﷺ فضل إنظار المعسر او التصدق عليه بالإبراء في أحاديث كثيرة منها: عن أبي قتادة -رضي الله عنه أنه طلب غريماً له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: آلله- أي يستحلفه بالله-، قال: آلله، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (( من سرَّه أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينّفس عن معسر أو يضع عنه)) (رواه مسلم).
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 198