امرأة رضع ابن أختها مع ابنها رضعة واحدة، والآن يريد أن يتزوج ابنتها. فهل يجوز ؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الرضاعة المحرمة
- السؤال
- امرأة رضع ابن أختها مع ابنها رضعة واحدة، والآن يريد أن يتزوج ابنتها. فهل يجوز ؟
- الجواب
-
لم تذكر الأخت السائلة ممَّ رضع الصبيان؛ منها أم من أختها؟
فإن كان الصبيان قد رضعا منها تكون ابنتها أخته من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوجها. أما إن كانا قد رضعا من أختها، فيحل له أن يتزوج ابنتها؛ لأنها ابنة خالته، وإن كان هو أخاً لأخيها من الرضاعة. وحبذا أن يذهبا إلى مفتٍ يعرضا عليه الحالة، ويتحاور معهما لاستيضاح الصورة أكثر .
- الموضوع الفقهي
- الرعاضة المحرمة
- عدد القراء
- 167