- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- زكاة الزروع
- السؤال
- كم هو مقدار الزكاة للطن الواحد من القمح؟ وإذا أردت إخراجه نقدا كم يكون بالدينار العراقي ؟
- الجواب
-
نصاب الزروع والثمار عند جمهور الفقهاء: خمسة أوسق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) *. وهي تعدل: قرابة الستمائة وخمسين كيلو غرامًا ( 650 كغم ). فمن بلغ زرعه هذا المقدار فما فوق؛ وجبت عليه الزكاة يوم جني الثمر؛ لقوله تعالى: (( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) *.
ويقدر مقدار زكاة الزرع بحسب طريقة السقي: فمن كان يسقي زرعه ديمًا (أو بلا واسطة) غالب العام، فمقدار الواجب في زكاته العشر؛ أي في كل طن عُشر الطن (100 كيلو غرام). ومن كان يسقي زرعه بماكنة أو غيرها من الوسائط في غالب العام، فزكاته نصف العشر (أي 50 كيلو غرام للطن). وأما من أراد إخراجها بالنقود؛ فيجوز عند الحنفية إخراج قيمة مقدار ما وجب عليه، وهو رأي مقبول وأنفع للفقير .
*رواه البخاري 2/524، بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ، حديث رقم 1378.
* سورة الأنعام، الآية: 141 .
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 213