- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- نية التبرع المجردة
- السؤال
- تبرعت بنصيبي من الإرث الذي سوف يؤول إليَّ من بيع بيت والدي لبناء جامع؛ وكان ذلك في مكة المكرمة عندما كنت في العمرة، ولما رأيت اختلافًا كبيرًا في المساجد وأصبح البعض منها للتفرقة وليس لجمع الناس؛ أريد تغيير نيتي والتبرع بالمبلغ لبناء دور سكنية للأيتام، وهل يجوز التبرع بثلث مالي وليس كل المال؟
- الجواب
-
الأصل في بناء المساجد أنها يكون لأمرين رئيسين:
الأول: لعبادة الله وحده؛ لقوله تعالى: ((إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ )) *. والإعمار هنا معنوي، أي بإقامة الصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك.
والثاني: تلقي فهم المحكم الذي لا خلاف فيه من الدين. فقد كان رسولنا الأكرم يعقد حلقات تفقيه الأمة في المسجد؛ والنصوص في ذلك كثيرة منها: قوله -صلى الله عليه وسلم- : ( وما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ من بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نَزَلَتْ عليهم السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَن عِندَه) *. فالمسجد مدرسة لدراسة القرآن حفظا وتلاوة ومدراسة للآيات وما فيها من أحكام ومواعظ ومعانٍ دينية وتربوية. وعندما يأتي من يتبنى تفريق الناس في مسائل لم تُبنَ المساجد لها يجب أن ننبري لرد هذه الأفعال، وليس الانهزام منها. ويجب أن نسجل موقفًا في الدفاع عن رسالة المسجد في جمع الصف، وإشاعة أجواء الألفة، وليس بترك بناء المساجد.
وعن جواب سؤالك أقول لك: إنَّ عودك في التبرع ممكن، فقولك: تبرعت بنصيبي من الإرث الذي سوف يؤول إلي من بيع بيت والدي لبناء جامع؛ يشعر أنك لم تقبض نصيبك بعد، ولا يعتد بقولك حتى تقبض نصيبك وتدفعه لمن يبني جامعًا، ويقبضه أو يحوزه المتولي منك. فالقول بأنك متبرع لا يكفي، بل لا بد من دفع المال، وإنجاز العمل. وقبل الإنجاز لا تعد متبرعًا، ولك أن تعود فيما قلت وتحويله كما شئت، مع أن الأفضل أن لا تغير نيتك.
* سورة التوبة، الآية: 18.
* رواه مسلم 4/2074، حديث رقم 2699
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 181