- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- قضاء صدقة الفطر
- السؤال
- كنت في العمرة في أواخر رمضان والعيد؛ واتصلت بأهلي ليدفعوا عني صدقة الفطر، وبعد رجوعي قالوا لي: نسينا إعطاء زكاة فطرك؛ فما حكم هذه الحال؟
- الجواب
-
صدقة الفطر واجبة عند الفطر من رمضان عند الجميع. من أداها قبل العيد فهي فطرة، ومن لم يخرجها وجب عليه قضاؤها بعد وقتها، ويكون آثماً للتأخير المتعمد؛ ولا تسقط بالتأخير .
أما في مثل حالك: فقد كان بإمكانك أن تخرجها في مكة أو المدينة عن نفسك؛ لأن الأصل أن يخرجها المكلف في المكان الذي هو فيه، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لوجود حاجة أشد، أو لوجود قرابة له؛ لأنها تعد له صدقة وصلة رحم. ومع هذا فأخرجها بعد العيد ولك أجر الصدقة؛ لقول ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَرَضَ رسول اللَّهِ (زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ؛ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.. فَمَنْ أَدَّاهَا قبل الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ من الصَّدَقَاتِ) *.
*رواه أبو داود برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827 ،وقال الدار قطني: إسناده ليس فيه مجروح، وهذا له حكم المرفوع.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 200