- الباب الفقهي
- الأضحية
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- التفاضل بين الأضحية والصدقة
- السؤال
- أردت الأضحية فاخبرني جاري أن اتصدق بثمنها أفضل لحاجة الفقراء الى المال، ما قولكم في ذلك؟
- الجواب
-
أولاً: الأحكام الشرعية ولاسيما التي تحتاج الى نظر واستدلال تؤخذ من أهل العلم ولا تترك لأهواء الناس، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم من غير بينة. ولطالما تحدث مخالفات شرعية كبرى ولاسيما في الأحوال الشخصية. وأصلها الاستناد الى قول لأحد أفراد الأسرة أو الجيران، وبضاعته في العلم الشرعي مزجاة، وتكلم عن هوى وليس عن علم؛ ولذلك حينما افتى بعضهم عن غير علم دعا عليهم رسول الله ﷺ: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال)*، وقال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)**.
ثانياً: كل عبادة لها فضل، ولا تغني عبادة عن أخرى؛ وقد تتفاوت في الأجر والثواب للتفاوت في متطلبات أدائه؛ وإنما شُرعت لمراعاة تفاوت أحوال الناس وقدراتهم التكليفية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ثالثاً: العبادات المالية على تنوعها شُرعت لمراعاة تنوع أحوال المحتاجين، فمنهم من يحتاج الى الطعام من لحم وغيره. ومنهم من يحتاج الملبس أو العلاج. ومنهم من يحتاج المال، وهكذا. وتنوع هذه العبادات لسد هذه الاحتياجات.
رابعا: أفضل العبادات ما كانت في وقتها، فالأضحية من أفضل العبادات يوم النحر؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام : (مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ)***، وفي أيام النحر والتشريق الأضحية لمن يملك ثمنها أفضل من التصدق بثمنها. ثم أن الأضحية مؤقتة بوقت محدد لا تؤدى في غيره، في حين أن وقت الصدقة مطلق، يمكن التقرب بها في أي وقت؛ ولذا استحب بعض السلف تقديم الاضحية على الصدقة، قال سعيد بن المسيب (رحمه الله): ( لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم)****، كما فضّل بعض العلماء التصدق على الاضحية بالنسبة للميت، قال عبد الله بن المبارك (رحمه الله): «أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحى عنه».
*أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني.
**سورة النحل، الآية 43.
***أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي.
****أخرجه عبدالرزاق في مصنفه.
- الموضوع الفقهي
- الاضحية
- عدد القراء
- 288