هل يجوز أن يكون المقدم كتاب الله، وصحيحي البخاري ومسلم؟ والمؤخر أيضاً مجموعة كتب مع مبلغ من المال؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- جعل المهر كتباً
- السؤال
- هل يجوز أن يكون المقدم كتاب الله، وصحيحي البخاري ومسلم؟ والمؤخر أيضاً مجموعة كتب مع مبلغ من المال؟
- الجواب
-
لم يكن المهر في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، والسابقين يقسم إلى مقدم ومؤخر؛ وكان يُدفعُ كلُه دفعة واحدة.
وقد اختلف علماؤنا -رحمهم الله- في: أقل ما يجوز أنْ يكون مهراً ؛ فقال أبو حنيفة، وآخرون: أقل المهر عشرةُ دراهم . وهو ما يعادل مثقالاً من الذهب. وقال الجمهور: لا حدَّ في مبلغ الصداق، ويجوز بما تراضوا عليه من المال قليلاً أو كثيراً. وهذا يشتمل على المقدم والمؤخر. وبعد ذلك الزمن تعارف الناسُ على مقدم المهر وهو ما تتسلمه المخطوبة قبل الدخول، ومؤخر يبقى في ذمة الزوج تيسيراً لمتطلبات الزواج. وما تراضى عليه الخاطبان اليوم من مال يمكن أن يكون مهراً ، والكتب مال له قيمة ويجوز أن يكون المؤجل (المؤخر) كتباً ومالاً .
- الموضوع الفقهي
- جعل المهر كتباً
- عدد القراء
- 178