إذا سئلت المرأة: هل ترضين بالزواج من فلان؛ وأجابت بنعم، وسئل الرجل: هل ترضى بالزواج من فلانة؛ وأجاب بنعم.. فهل يعد هذا إيجاباً وقبولاً؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- بم ينعقد النكاح
- السؤال
- إذا سئلت المرأة: هل ترضين بالزواج من فلان؛ وأجابت بنعم، وسئل الرجل: هل ترضى بالزواج من فلانة؛ وأجاب بنعم.. فهل يعد هذا إيجاباً وقبولاً؟
- الجواب
-
النِّكَاحَ لا يَنْعَقِدُ إلا بِالإيجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لأنه ركن العقد. وهو لا يتحقق إلا بإحدى الصيغتين:
الأولى: باللفظ الصريح من الموجِب (زوجتُ وأنحكحتُ، أو تزوجتُ ونكحتُ)، ويجيبه القابل (قبلتُ)، مع تسمية المهر، ووجود الولي، والشهود .
الثانية: بالكناية. وهو كل لفظ يفيد التمليك، كالبيع، والصدقة، والهبة، والتمليك.
والأحوط في مثل هذه الأمور الاكتفاء بالصيغة الصريحة. وبناءً عليه لا ينعقد النكاح باللفظ المذكور؛ لأنها ليست إيجاباً ولا قبولاً، وليست من صريح عقود التزويج، ولا من كناياته.
- الموضوع الفقهي
- بم ينعقد النكاح
- عدد القراء
- 163