- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم زواج المسلمين من غير المسلمين
- السؤال
- هل يجوز أن يتزوج المسلم من غير المسلمين؟
- الجواب
-
غير المسلمين إما أن يكونوا كتابيين؛ أصحاب ديانة سماوية سابقة كاليهودية والنصرانية وكل الديانات السابقة نسخت بالإسلام، أو يكونوا مشركين عبدة الأوثان والأصنام، ويدخل معهم الملاحدة المنكرون لوجود الله في زماننا. ولا يحلّ للمسلم الزواج من المشركة والوثنية بإجماع علماء الأمة؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" سورة البقرة، الآية:221. وقوله تعالى: "لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ". وقوله تعالى: "وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ".
ولا يحل للمسلمة الزواج من المشرك والوثني؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ" . فنكاح المشركة والمشرك لا يحلّ بحال.
ويجوز للرجل المسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية؛ لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ" سورة المائدة، الآية: 5 . فقد أباح الإسلام طعامهم، ونكاح نسائهم العفيفات لنا، ونُقل أنَّ حذيفة -رضي الله عنه- تزوج بيهودية أو نصرانية، فكتب إليه عمر -رضي الله عنه- أن خلِّ سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا، ولكنني أخاف. وخوف عمر كان من أمور:
- تأثيرها على عقيدة أولادها وتدينهم.
- خرقها أمن الدولة باطلاعها على بعض أسرار المسؤولين كحذيفة.
- ترك زواج المسلمات والاشتغال بغيرهن.
أما زواج المسلمة من كتابي: فلا يجوز؛ لأن للزوج ولاية على الزوجة "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ". ولا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلمة، فحرم هذا الزواج، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم زواج المسلمين من غير المسلمين
- عدد القراء
- 164