- الباب الفقهي
- العبادات / الجنائز
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الحداد والسواد
- السؤال
- هل يجوز لبس السواد حداداً على المتوفى؟
- الجواب
-
المتوفى إن كان غير الزوج (أبًا أو أخًا أو ابنًا) فالحداد الشرعي عليه ثلاثة أيام؛ أما الزوج فتعتد امرأته عليه أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة234
وتحد هذه المدة؛ لقوله لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البخاري ومسلم،وهذا إن لم تكن حاملاً، أما الحامل: فعدتها تنتهي بوضع الحمل، فلا تتزوج خلال هذه المدة.
والمراد بالحداد: أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والإغراء، مثل: الاكتحال، واستعمال الأصباغ والمساحيق التي تتجمل بها المرأة عادة لزوجها، وأنواع الطيب والعطور ،والحلي، والثياب الزاهية والمغرية، وتلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، لا تغادره طوال أشهر العدة.
والْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ من الثِّيَابِ ولا الْمُمَشَّقَةَ ولا الْحُلِيَّ ولا تَخْتَضِبُ ولا تَكْتَحِلُ* ويجوز للمعتدة أن تغادر البيت لحاجةٍ مثل العلاج، أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم يكن عندها من يشتريها لها، أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به، كالمُدرّسة، والطبيبة، والممرضة، وغيرهن من النساء العاملات.
أما لبس السواد: فهو عادة، وليس دينا، قد يدخل في باب ترك لبس الثياب الزاهية؛ ولكن غير هذا اللون يشاركه في هذا الوصف؛ ولا ينبغي الاقتصار عليه، بل يجوز هو وغيره من الملابس غير الزاهية.
* رواه أبو داود 2/292، حديث رقم 2304.
- الموضوع الفقهي
- فتاوى الجنائز
- عدد القراء
- 309