- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- المحرمات من النساء بسبب القرابة
- السؤال
- هل يجوز أن يتزوج الرجل ابنَة ابنةِ عمه؟
- الجواب
-
المحرمات بالقرابة على سبيل التأبيد سبع:
1. الأمهات: وتدخل فيه الجدات من قبل أبيه وأمه وإن علون.
2. البنات: وتدخل فيه بنت الرجل من صلبه وبنات الابن وبنات البنت وإن سفلن.
3. الأخوات: وهنَّ ثلاثة أنواع؛ الأخوات لأب وأم والأخوات لأب والأخوات لأم.
4. العمات: سواء كنَّ عمات لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم، وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته.
5. الخالات: وتدخل فيه الخالة لأب وأم والخالة لأب والخالة لأم وخالات آبائه وأمهاته.
6. بنات الأخ: وتدخل مع بنات الأخ بناتُ بنات الأخ وبنات أبناء الأخ وإن سفلن.
7. بنات الأخت: ومع بنات الأخت بناتُ بنات الأخت وبنات أبناء الأخت وإن سفلن.
والأصل في تحريم ما سبق: قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ" سورة النساء، الآية:23 .وبنت ابنة العم ليست من المذكورات في التحريم، فتكون حلالاً.
- الموضوع الفقهي
- المحرمات من النساء بسبب القرابة
- عدد القراء
- 221