- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- المحرمات من النساء
- السؤال
- رجل متزوج من امرأة، ثم تزوج عليها ابنةَ ابنةِ أختها؛ أي: أنَّ المرأة الأولى هي خالة أم الثانية، فما حكم هذا الزواج؟
- الجواب
-
المحرمات في النكاح إما على سبيل التأبيد، وهن: المحرمات من النسب (قرابة) وهن الأمهات، وَيدخل معهن الجَدَّاتُ من قِبَلِ أبيه وَأُمِّهِ وَإِنْ عَلَوْنَ. والأخوات: وهنَّ الأُخْتُ لأَبٍ وَأُمٍّ، والأختُ لأبٍ وَالأُخْتُ لأُمٍّ. والعمات: وتدخل العَمَّةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَالعَمَّةٌ لأَبٍ وَالعَمَّةٌ لأُمٍّ وعَمَّاتُ أبيه وَعَمَّاتُ أَجْدَادِهِ وَعَمَّاتُ أُمِّهِ وَعَمَّاتُ جَدَّاتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ. والخالات: وهنَّ خَالَتُهُ لأَبٍ وَأُمٍّ ولأَبٍ وَلأُمٍّ وَخَالاتُ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ؛ وخَالَةُ الْخَالَةِ إِنْ كانت الْخَالَةُ الْقُرْبَى خَالَةً لأَبٍ وَأُمٍّ أو لأُمٍّ فَتَحْرُمُ عليه. والبنات: وهنَّ بِنْتُهُ الصُّلْبِيَّةُ وَبَنَاتُ ابْنِهِ وَبِنْتُهُ وَإِنْ سَفَلْنَ، وبنات الأخ وبنات الأخت وَإِنْ سَفَلْنَ. والمحرمات من الرضاع؛ ويحرم منها ما يحرم بالنسب. والمحرمات بالمصاهرة؛ وهنَّ أُمَّهَاتُ الزَّوْجَاتِ وَجَدَّاتُهُنَّ من قِبَلِ الأَبِ وَالأُمِّ وَإِنْ عَلَوْنَ. وبَنَاتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُ أَوْلادِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُولِ بِالأُمِّ، وحَلِيلَةُ الابْنِ وَابْنِ الابْنِ وَابْنِ الْبِنْتِ وَإِنْ سَفَلُوا، ونِسَاءُ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ من جِهَةِ الأَبِ أو الأُمِّ وَإِنْ عَلَوْا. أو على غير سبيل التأبيد؛ كأخت المرأة وعمتها وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم:((لا يُجْمَعُ بين الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ولا بين الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)). ولا فرق بين الخالة والعمة حقيقةً أو مجازاً، كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن؛ من نسب كان ذلك أو من رضاع.
والقاعدة في ذلك: أنَ كل امرأتين لو كانت أحداهما ذكراً، والأخرى أنثى لا يجوز للذكر أن يتزوجها لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما؛ لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة. والحالة المعروضة في السؤال من ذلك.
- الموضوع الفقهي
- المحرمات من النساء
- عدد القراء
- 190