هل للمخطوبة أن تمتنع عن أن يراها خطيبها؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- رؤية الخاطب للمخطوبة
- السؤال
- هل للمخطوبة أن تمتنع عن أن يراها خطيبها؟
- الجواب
-
رؤية الخاطب للمخطوبة حق له أعطاه الشرع إياه، فأصل النظر حرام، لكنه يباح للخاطب النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، لرواية الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فقال لي رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:((أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قلت: لاَ. قال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )) .ومعنى يؤدم بينكما: أي أحرى أن تدوم المودة بينكما. وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره؛ لما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها، فقال: (( شمي عَوَارِضَهَا وانظري إلى عُرْقُوبِهَا )) . والعوارض الأسنان التي في عرض الفم، ويريد منه معرفة طيب رائحة فمها.
- الموضوع الفقهي
- رؤية الخاطب للمخطوبة
- عدد القراء
- 177