- الباب الفقهي
- الأضحية
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- موت الأضحية
- السؤال
- اشتريت أضحية وتركتها لدى فلاح، ثم ماتت الأضحية، هل يجب عليّ أن أشتري أخرى؟ وهل عليه ضمان؟
- الجواب
-
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية المعينة إذا هلكت فلا يلزم صاحبها بدلها.
وفرق فقهاء الحنفية بين الموسر والمعسر: فلا يلزم المعسر بدلها، وألزموا الموسر بدلها؛ لأنهم أوجبوها على الموسر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه. والمعسر الفقير ليس عليه شيء آخر ؛ لفقده شرط الوجوب ابتداء وهو اليسار. وأما إن كان موسراً، فإنه يجب عليه أن يضحي بشاةٍ أخرى، لأن الوجوب باق في حقه؛ لأنه من أهل الوجوب، ولا يزال في وقت الاداء سعة، فلا تسقط عنه.
وذهب فقهاء الشافعية، والحنابلة الى: القول بعدم الضمان إن هلكت بغير تعدٍ منه.
وفي هذا السؤال: إن كان هلاك الأضحية بتعدٍ من الفلاح، فعليه القيمة، يأخذها المضحي ويشتري بها مثل الأولى. وإن لم يكن متعدياً، فلا ضمان عليه.
وبناءً عليه: إذا كان المضحي متمكناً مالياً، أو إن كان الفلاح متعدياً في هلاكها، فالأولى أن يشتري أضحية أخرى من ماله، أو يأخذ قيمتها من الفلاح. والله اعلم.
- الموضوع الفقهي
- الاضحية
- عدد القراء
- 266