- الباب الفقهي
- الوصايا والمواريث
- المفتي
- الأستاذ الدكتور عبد المنعم الهيتي
- عنوان الفتوى
- الميراث
- السؤال
- توفى والدي منذ ٧ أشهر وترك لنا دارا سكنية وبناية ذات طابقين شقق ومحلات وأرض زراعية طابو وأرض صرفة تقابل الطابو ، والدتي توفت عام ١٩٩٦ وقد تزوج والدي من امرأة اخرى لم تنجب له اولاداً، نحن ولدان بالغان و ٩ أخوات بالغات ومتزوجات توفت احداهن وتركت ولدا ذكرا بالغا واحدا، ولي اخت اخرى متوفية وهي طفلة ولم اذكرها ضمن الأخوات التسعة اعلاه. السؤال هو، اولا : اغراض البيت هل هي حق صرف لزوجة الوالد المتوفى ام لاخواتي نصيب فيها؟. ثانيا: مؤخر الصداق الذي بذمة والدي هل واجب الدفع لها لتبرئة ذمته؟. ثالثا: ما حصة زوجته من التركة؟ وهل لوالدتي المتوفية نصيب بالتركة اسوة بزوجته الثانية. رابعا: نصيب كل واحد من التركة البيت والبناية والأرض الزراعية.
- الجواب
-
1. ليس لزوجته الأولى شيء من تركته لوفاتها قبله بل زوجها وأولادها هم يرثونها بعد وفاتها وإذا كان والديها أو أحدهما على قيد الحياة فيرثوها كذلك.
2. أما الزوجة الثانية فلها غرفة النوم وما فيها من اثاث وتبريد وتدفئة أما ما موجود في غرفة الضيوف وبقية الأثاث فهو تركة للزوجة الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
3. أما مهر الزوجة الثانية فيسلم لها من تركة زوجها بعد إخراج مصاريف تجهيز المتوفى لأن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة وهي التجهيز ثم إخراج ديون المتوفى والحق الثالث تنفيذ وصيته والرابع المتبقي من التركة يوزع على الورثة.
4. أما بقية تركته من الدار والعمارة وغيرها مما ذكره السائل فما كان منه طابو صرف فيوزع وفق القسام الشرعي، للزوجة الثانية الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، علما بأن قانون الأحوال الشخصية العراقي يورث ابن البنت اذا كانت البنت متوفية قبل والدها أما إذا توفيت بعد والدها فترث سهمها من والدها كبقية البنات وسهمها يذهب لابنها بعد وفاتها، أما ما كان من تركته ليس بطابو صرف كأن يكون مفوض بالطابو أو أراضي زراعية أو غيرها فإنه يوزع وفق القسام النظامي للذكر مثل حظ الأنثى.
وبخصوص الأرض الزراعية غير الطابو كيف يمكن توزيعها اذا كانت هي مملوكة للدولة وغير ممكن بيعها ولكن مملوكة باللزمة لغرض الزراعة هذا من جانب، ومن جانب آخر اذا زرعت الأرض وسقيت بالواسطة وبيع محصول الأرض فنتاجها والآلات المستخدمة فيها توزع وفق القسام الشرعي واصل الأرض يوزع وفق القسام النظامي.
- الموضوع الفقهي
- المواريث
- عدد القراء
- 204