- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- الفطر والأضحى عند وقوع الوباء
- السؤال
- صلاة العيدين عند انتشار وباء «كورونا»
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
صلاة العيد سنَّةٌ مؤكَّدة عند جمهور العلماء، واجبةٌ عند الحنفية، وفرض كفاية عند الحنابلة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ». أخرجه مسلم، والأصل أن تصلى جماعة في المسجد أو المصلى، فإذا تعذر إقامتُها جماعة لمانعٍ قاهرٍ كانتشار وباء فايروس كورونا المستجد كما في هذه الأيام، فالمسلمون معذورون في عدم تأديتها، ولا حرج عليهم، كما يجوز عند بعض الفقهاء أن يصليها المسلم المعذور في بيته بمفرده أو جماعة مع أهله على صفتها؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ». أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن بسند صحيح.
والتأكيد على خطباء المساجد وأئمتها والعاملين فيها حصراً تأديتها في مساجدهم إقامةً لهذه الشعيرة من شعائر الاسلام.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة العيدين
- عدد القراء
- 199