- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- صلاة الجمعة والجماعة
- السؤال
- ما هي كيفية صلاة الجمعة والجماعة عند انتشار وباء «كورونا»
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا حصل حظر للتجوال خوفاً من تفشِّي الوباء كفايروس الكورونا، ففي مثل هذه الحالات يؤخذ بالرُّخصة في أداء العبادات، وهي على مرحلتين:
1- الخوف من انتشار المرض، فإذا وقع الخوف من انتشار المرض فتكون الأحكام الشرعية كما يلي:
* سقوط وجوب الجمعة، مع الحرص على إقامتها وقصر خطبتها.
* الرخصة في عدم حضور صلاة الجماعة في المسجد، ولاسيما لكبار السنِّ، والصغار، وضعيفي المناعة.
* يصلي المكلَّف المعذور الأوقاتَ وظهرَ يوم الجمعة في بيته.
* يحرم على من أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به التواجد في الأماكن العامة، ومنها حضور صلاة الجمعة والجماعة، وعليه أن يصلي في بيته أو المكان المخصص له، حتى تزول علَّته؛ ويشفى من مرضه؛ لقول النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ». متفق عليه، ولأنَّ الناس يتأذون ويتضرَّرون بحضوره، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ من الأعذار التي تبيح للفرد التخلف عن صلاة الجمعة أو الجماعة في المسجد كلُّ مرض يمنع صاحبه من التمكن من حضورها، أو يتسبب بتنفير الآخرين وإيذائهم منه، كالأمراض المعدية، أو الأمراض المُنفِّرة، من باب قياس الأولى على أكل الثوم ونحوه، بجامع الأذى، لقوله ﷺ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». أخرجه البخاري، فصاحب الوباء أولى بالإعتزال من آكل الثوم.
* عدم تعطيل شعيرة الآذان فيُرفع في وقته، ويؤدي صلاة الجماعة من يتواجد في المسجد، ومن يجد في نفسه القوة والقدرة على الحضور.
* لا حرج في الصلاة مع وضع كمَّامة على الأنف والفم. وعلى الجهات المعنية إيقاف السياحة العامة والدينية، لأن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عن الوباء: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». متفق عليه.
2- عند بلوغ المرض مرحلة الوباء، وانتشاره وتزايد الأعداد بالإصابة والوفاة، فتكون الأحكام الشرعية كما يلي:
* في هذه الحالة يجب الإلتزام بتوجيهات الجهات المختصة، وبناء عليها يتم تعطيل كلِّ اجتماعٍ ولو لعبادة، جماعية أو غيرها؛ لدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 182