- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الاقتداء بالإمام من خلال التلفاز
- السؤال
- ما حكم الاقتداء بإمام الصلاة المنقولة عبر التلفاز؟
- الجواب
-
شُرع لنا معاشر المسلمين صلاة الجماعة في المساجد والبيوت على خلاف بين العلماء في وجوبها وسنيتها مع الاتفاق على عظيم أجرها.
وركن صلاة الجماعة: «نية اقتداء المأموم بالإمام» . ومن شروطها: متابعة المأموم للإمام، واتِّحَادُ المَكَانِ بينهما؛ لأن الِاقْتِدَاءَ يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ في أفعال الصَّلَاةِ، وَالْمَكَانُ من لَوَازِمِ الصَّلَاةِ فَيَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ في الْمَكَانِ. وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ في الْمَكَانِ، فَتَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ في الصَّلَاةِ.
وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ يُوجِبُ خَفَاءَ حَالِ الْإِمَامِ على الْمُقْتَدِي، فَتَتَعَذَّرُ عليه الْمُتَابَعَةُ التي هِيَ مَعْنَى الِاقْتِدَاءِ، حتى أَنَّهُ لو كان بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ عَامٌّ يَمُرُّ فيه الناس، أو نَهْرٌ عَظِيمٌ لَا يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ؛ لِأَنَّ ذلك يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ. لذا قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: «إذَا كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَام طَرِيقٌ أو نَهْرٌ أو حَائِطٌ فَلَيْسَ معه».«أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف». أي: إذا حال بين الإمام والمأموم أحدُ هذه الحوائل فهو ليس مقتديا؛ لعدم اتحاد المكان بينهما.
والصلاة خلف التلفاز فوق أنها لا يتحقق فيها اتحاد المكان مما يعدم المتابعة؛ فقد يحدث تشويشٌ أو أي طارئ يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي.
وهي لا تتفق مع تعظيم شعائر الله، وفيها استهانة بهذه الشعيرة العظيمة، وفيها فتور وتكاسل عن امتثال الأوامر الشرعية، وهذا ليس من صفات المؤمنين، وفيها بعد عن تحقيق معنى الاجتماع والجماعة في الصلاة. أما إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ فالصلاة صحيحة، فقد ورد أن أَنَسَ بن مَالِكٍ: صَلِّى في دَارِ له بَاب صَّغِير يُشْرِفُ على الْمَسْجِدِ يَرَى رُكُوعَ الجماعة وَسُجُودَهم، وكان ذلك بسبب الازدحام، وليس التكاسل.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 166