- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- الصلاة المسنونة التابعة للفرائض
- السؤال
- ما عدد ركعات صلاة السنة مع كل فرض، وهل صلاتها فرض إذا كان الوقت قصيراً حين أصل البيت قبل المغرب بنصف ساعة فمرة أصلي السنة ومرة لا أستطيع فما حكم ذلك.
- الجواب
-
الصلاة المسنونة مع الفرائض الخمس منها ما يكون قبل كل فريضة، ومنها ما يكون بعد بعض الفرائض، وتسمى هذه السنة الراتبة أو الرواتب:
1. فقبل كل فريضة من الصلوات الخمس يُسَنّ أن يُصَلّي المسلمُ سنةً قبليةً، ولو أن بعضها أهم وآكد في الفعل من البعض الآخر، لما ورد في حديث الصحيحين (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)، والمعنى: أن بين كل أذان وإقامة صلاة سنة، والإقامة أذان لأنها إعلام بالدخول في الصلاة، أو للتغليب فقيل: أذانين كالوالدين.
2. أما بعد الصلاة المفروضة فهناك سنة بعد الظهر، وسنة بعد المغرب، وسنة بعد العشاء، وليس بعد الصبح ولا بعد العصر صلاة سنةٍ بعدية.و
من كان محافظاً على السنة القبلية وجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي بالناس الصبح أو العصر فإنه يدخل مع الإمام في الفرض فوراً، فإذا انتهت الفريضة جاز أن يصلي السنة القبلية بعد إكماله الفرض، كما ورد ذلك في السنة الشريفة، وهذه السنن تنقسم إلى قسمين من حيث التأكيد على الفعل وعدمه:
أ. سنن مؤكدة: وهي ما أكد النبي ﷺ على فعلها بالقول والفعل، وداوم على فعلها وقلَّ أن يتركها، كسنة الصبح وسنة الظهر قبل الفرض وبعده وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، فهذه سنن مؤكدة، واظب عليها رسول الله ﷺ
. ب. سنن غير مؤكدة: وهي التي دعا رسول الله ﷺ إلى فعلها أو أقَرّ فاعليها ولكن لم يداوم عليها بل كان كثيراً ما يتركها رحمة بأمته ويفعلها أحياناً ولم ينه فاعليها قطعاً.
وعدد ركعات السنن الرواتب: قبل فرض الصبح ركعتان، وقبل الظهر أربع أو ثنتان، وبعدها ثنتان أو أربع، وقبل العصر ركعتان أو أربع وقبل المغرب ركعتان وبعدها ركعتان وقبل العشاء ركعتان وبعدها ركعتان ها هي بنوعيها.
وصلاة الوتر بعد سنة العشاء، وهي سنة عند جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد- صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.
وقال الإمام أبو حنيفة: الوتر واجب، لحديث: (يا أهل القرآن أوتروا).
هذه جملة مختصرة من الأحاديث تبين هذه الصلوات المسنونة وكيفياتها:
1. فقد قال رسول الله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة بن كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء».
2. عن أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة.
3. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
4. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعاً الظهر .
5. عن أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار».
6. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا لم يصلّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها.
7. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعا»(٨).
8. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (صلوا قبل المغرب) قال في الثالثة (لمن شاء).
9. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله ﷺ يبتدرون السواري عند المغرب.
والمراد يستبقون أعمدة المسجد النبوي يصلون الركعتين وراءها حتى يعلم المار أنهم يصلون قبل المغرب، ولا يمر بين أيديهم.
10. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل: أكان رسول الله ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
11. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء... فهذه الأحاديث ونحوها تثبت سنة الصلاة الراتبة قبل كل فريضة وبعدها ما عدا الصبح والعصر.
والسنة تثبت بقوله ﷺ بصورة أجلى من فعله، فربما يكون الفعل خاصاً به ﷺ، كما تثبت بتقريره: كأن يقول الصحابي كنا نفعل فلم ينهنا وما يتخيله بعض الأخوة: أن ما لم يفعله النبي ﷺ ليس بسنة مطلقاً ليس بصحيح، فقد ثبت كثير من الأحكام بقوله عليه الصلاة والسلام، وما ثبت بفعله أقل من ذلك.
وأما قول السائلة: هل صلاتها فرض؟
الجواب:
لا لأن الفرض محدود وليس على المكلف غيره، لحديث الأعرابي حين سأل عن الصلوات المفروضة وأجابه النبي ﷺ فقال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ فقال عليه السلام: (لا إلا أن تطوع) وسواء قصر الوقت أم لا. وأما قول السائلة: إذا كان الوقت قصيراً ... الخ.
الجواب:
إذا ضاق وقت أي صلاة من الفرائض الخمس وأصبح مهدداً بالخروج ودخول وقت الصلاة التي بعدها ففي هذه الحالة لا يجوز الاشتغال بصلاة أي سنة قبله بل لا يجوز ضياع الوقت بتثليث الغسل في الوضوء إذا كانت المرة الواحدة سابغة فالواجب التعجيل والاقتصار على المفروض قبل أن يخرج الوقت وبالله التوفيق.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 175