- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- قضاء سنّة الفجر
- السؤال
- هل تقضى سنة الفجر؟ ومتى أقضيها؟ واذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة قائمة ماذا أفعل؟
- الجواب
-
سنة الفجر من آكد السنن الرواتب، وكان النبي ﷺ لا يدعهما حضراً ولا سفرا، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ) (1)، ومن دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة فلا ينشغل بالراتبة عنها ولو كان سنة الفجر لقوله ﷺ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» (2)، ثم يقضيها من واضب على ادائها، لما روي عنه ﷺ: «من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما»(3) ،
وأما وقت قضائها فجمهور الفقهاء ذهبوا الى أنها تقضى بعد صلاة الفجر مباشرة، لما ثبت عَنْ قَيْسٍ بن عمرو قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: مَهْلا يَا قَيْسُ، أَصَلاتَانِ مَعًا ؟! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، قَالَ : فَلا إِذَنْ)، وفي رواية (فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)(4) ، وسكوت النبي ﷺ اقرار يدل على الجواز، ولأن النبي ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها. فإن انتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح جاز لعموم النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، ولقوله ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»(5) ، ولأَنَّه ﷺ: «نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»(6) ، وفعله ابن عمر رضي الله عنهما.
(1)أخرجه البخاري ومسلم.
(2)أخرجه مسلم.
(3)أخرجه ابو داود، وقال الشيخ الالباني: شاذ.
(4)والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
(5)أخرجه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
(6) أخرجه ابن ماجه وصححه الالباني.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 213