- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- لمن تعطى صدقة الفطر؟
- السؤال
- هل يجوز إعطاء فطرة العيد أو زكاة المال أو الصدقة لأشخاص غير مسلمين في حالة عدم وجود مسلمين في بلد أجنبي؟
- الجواب
-
إذا كان غير المسلم معادياً للإسلام ومحارباً للمسلمين، فلا يجوز دفع الزكاة له* بإجماع العلماء. وفي حكمه اليوم الملحد المنكر لوجود الله، والمرتد المجاهر بعداوة المسلمين والطعن في عقائدهم. أما أهل الذمة ممن يعيش بين المسلمين، ويخضع لدولتهم، فعموم قوله تعالى: "لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ" **، وعموم آيات أخرى كقوله: "وما تنفقوا من خير فالأنفسكم" *** . يتناولُ المسلمَ ويتناولُ غيرَ المسلمِ. وورد عن رسول اللهِ-صلى الله عليه وسلم-:" لاَ تَصَدَّقُوا إِلاَّ على أَهْلِ دِينِكُمْ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: "ليْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ... وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ" سورة البقرة،الآية:272 ،فقال رسول اللهِ: "تَصَدَّقُوا على أَهْلِ الأَدْيَانِ" ****.
وعن ابن الْحَنَفِيَّةِ مرسلاً أيضاً: (كَرِهَ الناس أَنْ يَتَصَدَّقُوا على الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى "ليس عَلَيْك هُدَاهُمْ قال فَتَصَدَّقَ الناس عليهم" *****. وروي عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وعَطَاءٍ: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالاَ: (من أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ)******. وعَنِ الْحَسَنِ في الآية قال: (الأُسَارَى من أَهْلِ الشِّرْكِ) *******.
ولهذه العمومات والآثار وغيرها قال العلماء: لا جناح على المسلم في أن يدفع صدقة التطوع إلى غير المسلمين، بل جوز أبو حنيفة، ومحمد: دفع زكاة الفطر والكفارات لهم ********. وفسر عمر قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ" قال: (الفقراء: زمنى أهل الكتاب). وأخرج الطبري عن عكرمة (لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين؛ إنما المساكين مساكين أهل الكتاب)*********.
وهذا يدلُّ على: أنَّ عمر، وعكرمة كانا يريان أن النص يُجَوِزُ دفعَ الزكاة لأهل الكتاب. إلا أن ابن المنذر ذكر: (وأجمعوا على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة)**********. ورجح القرضاوي بعد مناقشة دعوى الإجماع وموازنة الأقوال: (الأصل في الزكاة أن تعطى لفقراء المسلمين أولاً، لأنها ضريبة مأخوذة على أغنيائهم خاصة، لكن لا مانع من إعطاء الذمي الفقير من الزكاة إذا كان في أموالها سعة؛ ولم يكن في إعطائها ضرر بفقراء المسلمين. وحسبنا في هذا عموم الآية، وفعل عمر ، ومن ذكرنا من أقوال الفقهاء. وهذه قمة لم يرتفع إليها دين من قبل) ***********.
* انظر: يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ط1 مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق 1426-2005 ص471.
** سورة الانسان: الآية 8.
*** سورة البقرة ، الآية:272 .
**** الحديث رقم 10398 .
***** الحديث رقم 10399، وقال ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، ط دار المعرفة، بيروت، 1/266عن هذه الرواية وعما قبلها: مراسيل يشد بعضها بعضا. الحديث رقم 10405.
****** الحديث رقم 10408.
******* جاء في تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي: (وأما صرف ما وراء الزكاة والعشر إلى فقراء أهل الذمة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد نحو صدقة الفطر والصدقة المنذورة والكفارات؛ ولكن الصرف إلى المسلمين أولى).
******** سنن سعيد بن منصور الخراساني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط1 الدار السلفية، الهند 1403-1982، 5/258 برقم 1024.
********* الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط دار الفكر، بيروت 1405، 10/159.
********** محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط3 دار الدعوة، الإسكندرية 1402، ص45.
*********** يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ص475.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 183