- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- صلاة الفجر قبل وقتها
- السؤال
- أنا موظف وقد اضطر الى أن أصلي الفجر قبل وقتها؟ ما حكم ذلك؟
- الجواب
-
من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها دخول الوقت، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (سورة النساء: 103) ولذلك فإن الصلاة قبل دخول الوقت باطلة في غير الجمع ولا تسقط من الذمة، فمن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها، وانصح هذا الموظف بالآتي:
أولا: أن يتعاهد على عدم التفريط بالصلاة وأن يدعو الله تعالى بصدق أن ييسر له ذلك.
ثانيا: أن يتم وضوءه ويخرج للعمل متوضئا ومتى دخل وقت الصلاة ووجد فسحة ولن يعدم ذلك بادر الى الصلاة وله أن يتجوز فيها.
ثالثا: إن كان وصوله الى مكان عمله قبل شروق الشمس فلا يزال وقت صلاة الفجر قائما فيبادر إلى أداء الصلاة.
وأخيراً إن لم ينفع كل ذلك، فلا خير في عمل تضيع معه العبادات، فاحرص على تغيير وقت العمل أو تغيير العمل نفسه، فالحفاظ على الصلاة ولاسيما صلاة الفجر لأنها مشهودة وصاحبها في ذمة الله وهي من علامات الفلاح والصلاح وتقوى الله، قال الله تعالى: (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) {النور:37}.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 200