هل يجوز صلاة تحية المسجد وصلاة سنة الوضوء في الأوقات المنهي الصلاة فيها ؟ وفقكم الله تعالى
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم صلاة السنن ذوات السبب في أوقات النهي.
- السؤال
- هل يجوز صلاة تحية المسجد وصلاة سنة الوضوء في الأوقات المنهي الصلاة فيها ؟ وفقكم الله تعالى
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فالأوقات التي نهى رسول الله ﷺ التنفل فيها خمسة، ذُكرت في حديث عقبة بن عامر-رضي الله عنه- الذي رواه مسلم والترمذي: (( ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، وحديث ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الذي رواه الامام البخاري سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )).
وقد أجمع العلماء على كراهة التطوع المطلق - صلاة لا سبب لها- في أوقات النهي، واتفقوا على جواز أداء الفرائض الفائتة فيها، لكنهم اختلفوا في صلاة السنن التي لها سبب كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء، وركعتي الطواف، في أوقات النهي على قولين:
القول الأول: لا يجوز صلاة النوافل ذوات السبب في أوقات النهي، وبه قال الإمام أبو حنفية، والإمام مالك، ومشهور مذهب الإمام أحمد واستثنى ركعتي الطواف.
القول الثاني: يجوز صلاة النوافل ذوات السبب في أوقات النهي، وهو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية.
والمفتى به:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو جواز صلاة السنن ذوات السبب مثل: ( تحية المسجد وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء، وسجود التلاوة، وركعتي الطواف) في أوقات النهي، لثبوت ذلك عن رسول اللهﷺ، وإنها مخصصة لعموم النهي المذكور في الأحاديث.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 174