• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز صلاة تحية المسجد وصلاة سنة الوضوء في الأوقات المنهي الصلاة فيها ؟ وفقكم الله تعالى

الباب الفقهي
العبادات / الصلاة
المفتي
الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
عنوان الفتوى
حكم صلاة السنن ذوات السبب في أوقات النهي.
السؤال
هل يجوز صلاة تحية المسجد وصلاة سنة الوضوء في الأوقات المنهي الصلاة فيها ؟ وفقكم الله تعالى
الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فالأوقات التي نهى رسول الله ﷺ التنفل فيها خمسة، ذُكرت في حديث عقبة بن عامر-رضي الله عنه- الذي رواه مسلم والترمذي: (( ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، وحديث ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الذي رواه الامام البخاري سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )).

وقد أجمع العلماء على كراهة التطوع المطلق - صلاة لا سبب لها- في أوقات النهي، واتفقوا على جواز أداء الفرائض الفائتة فيها، لكنهم اختلفوا في صلاة السنن التي لها سبب كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء، وركعتي الطواف، في أوقات النهي على قولين:

القول الأول: لا يجوز صلاة النوافل ذوات السبب في أوقات النهي، وبه قال الإمام أبو حنفية، والإمام مالك، ومشهور مذهب الإمام أحمد واستثنى ركعتي الطواف.

القول الثاني: يجوز صلاة النوافل ذوات السبب في أوقات النهي، وهو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية.

والمفتى به:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو جواز صلاة السنن ذوات السبب مثل: ( تحية المسجد وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء، وسجود التلاوة، وركعتي الطواف) في أوقات النهي، لثبوت ذلك عن رسول اللهﷺ، وإنها مخصصة لعموم النهي المذكور في الأحاديث.

والله تعالى أعلم.

الموضوع الفقهي
الصلاة
عدد القراء
291
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي