هل يُصلى على السقط الذي ولد ميتا؟ بارك الله فيكم.
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- الصلاة على السقط
- السؤال
- هل يُصلى على السقط الذي ولد ميتا؟ بارك الله فيكم.
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالسقط هو: الولد ذكراً أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق، وقد اتفق الفقهاء على وجوب تغسيل السقط وتكفينه والصلاة عليه إذا خرج حياً واستهل صارخا، حكاه الامام ابن المنذر في الإجماع ؛ لعموم النصوص الواردة في الصلاة على موتى المسلمين.
قال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني [2/389]: (السقط: الولد تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيّاً واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف).
وأما إذا سقط لما دون أربعة أشهر، فهذا لا يصلى عليه، حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي في المجموع، وأما إذا سقط لأكثر من أربعة أشهر، ولا تظهر عليه علامات الحياة، ففيه قولان للعلماء:-
القول الأول: لا يصلى عليه.
القول الثاني: يصلى عليه.
والمفتى به: هو قول الجمهور -القول الأول- بوجوب تغسيل السقط وتكفينه والصلاة عليه إذا خرج حياً واستهل صارخا متحركا، وأما من أراد أن يأخذ برأي الإمام أحمد وقديم قول الشافعي - القول الثاني- ويصلى عليه؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح، فهو داخل في عموم النصوص في الصلاة على المسلمين فلا بأس.
وأما إذا سقط لما دون أربعة أشهر، فهذا لا يصلى عليه بالأجماع.
والله تعالى اعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 212