أنا إمام مسجد في مدينة الاعظمية، سجدت سجدتي السهو وسلمت ولم أقرأ التشهد بينهما، وبعد الصلاة اُعترض علي لأنني لم اتشهد، فهل يقرأ التشهد من يسهو في صلاته بعد سجدتي السهو أم يسلم مباشرة؟ وياحبذا أن يكون الجواب يتضمن رأي الفقهاء واختلافهم للفائدة. جزاكم الله خيرا
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- ما حكم التشهد والسلام في سجود السهو
- السؤال
- أنا إمام مسجد في مدينة الاعظمية، سجدت سجدتي السهو وسلمت ولم أقرأ التشهد بينهما، وبعد الصلاة اُعترض علي لأنني لم اتشهد، فهل يقرأ التشهد من يسهو في صلاته بعد سجدتي السهو أم يسلم مباشرة؟ وياحبذا أن يكون الجواب يتضمن رأي الفقهاء واختلافهم للفائدة. جزاكم الله خيرا
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: فيهما تسليم من غير تشهد.
القول الثاني: إن سجد بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد.
القول الثالث: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل، وبه قال عطاء، وابن حزم حيث قال: الأفضل يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما ويسلم، فان اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزاه .
القول الرابع: لا تشهد فيها ولا تسليم.
القول الخامس: فيها تشهد فقط بدون تسليم.
والمفتى به:
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن سجود السهو يكون بتسليم من غير تشهد، لصحة الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهي أصح من التي جاء فيها التشهد، فالتشهد إنما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود لم يشرع في صلاة الجنازة مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن، وكذلك لا تشهد في سجود السهو الذي ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع .
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 233