ما حكم الصلاة مع وجود حائل متحرك بين الجبهة وموضع السجود، كالطاقية والغترة ونحوها؟، جزاكم الله خيرا.
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- الصلاة مع وجود حائل
- السؤال
- ما حكم الصلاة مع وجود حائل متحرك بين الجبهة وموضع السجود، كالطاقية والغترة ونحوها؟، جزاكم الله خيرا.
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فقد اجمع العلماء على أن الأفضل هو أن يباشر المصلي السجود بجبهته من غير وجود حائل متحرك معه من طاقية أو غترة او كور عمامة و نحوها، إلا من عذر، وقد اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الاول: لا تجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود موضع السجود، ويجوز للمصلي أن يسجد على الطاقية أو الغترة أو كور العمامة، أو على ثوبه ونحو ذلك مما اتصل به سواء كان هناك عذر أم لا، لحديث أنس -رضي الله عنه- في الصحيحين قال: ( كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ).
القول الثاني: وجوب كشف الجبهة ومباشرتها بالمصلى وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك، ورخَّص الإمام الشافعي في ستر الجبهة لعُذر كجِراحة يخاف من نزع العِصابة أو الساتر حصول مشقة.
القول الثالث: يكره إلا للحاجة.
والمفتى به:
هو ما ذهب إليه جمهور العلماء في القول الأول من أنه لا تجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود موضع السجود، ويجوز للمصلي أن يسجد على الطاقية أو الغترة أو كور العمامة، أو على ثوبه ونحو ذلك مما اتصل به سواء كان هناك عذر أم لا، ولكن الأفضل وخروجا من الخلاف على المصلي أن لا يسجد على متحرك معه إلا لضرورة.
وأما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور.
والله تعالى اعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 178