دخلت في صلاة الجماعة عند الركعة الثالثة في صلاة رباعية، فهل أقرأ الفاتحة فقط باعتبارها ركعة ثالثة لي ؟ أو تعد ركعة أولى بالنسبة لي، فأقرأ الفاتحة وسورة من القرآن؟ وجزاكم الله خيرا.
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- المسبوق في صلاة الجماعة
- السؤال
- دخلت في صلاة الجماعة عند الركعة الثالثة في صلاة رباعية، فهل أقرأ الفاتحة فقط باعتبارها ركعة ثالثة لي ؟ أو تعد ركعة أولى بالنسبة لي، فأقرأ الفاتحة وسورة من القرآن؟ وجزاكم الله خيرا.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة لاختلاف ألفاظ الحديث النبوي الشريف الوارد عندهم في هذه المسألة، فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين وأصحاب السنن وأحمد في المسند عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ( إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). وفي روايةٍ أخرجها أبو داود والنسائي وأحمد: ((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا))، فاختلاف ألفاظ هذا الحديث الذي هو عمدة الباب أدى إلى اختلاف العلماء على قولين في اعتبار ما أدركه المسبوق مع إمامه :
القول الأول: قول الشافعية، وكذلك المالكية والحنابلة في قول ،وهو قول جمهور الفقهاء: أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته.
القول الثاني: ذهب الحنفيّة والحنابلة في قول والمالكية في أحد قوليهم: إلى أنّ ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك المأموم مع الإمام الركعة الثالثة فهي ثالثة بالنسبة للإمام والمأموم على حدٍّ سواء، وهم سواء أيضاً فيما بعدها أي في الرابعة، حتى إذا انقضت الصلاة بتسليم الإمام قام المأموم فأدى الركعتين الفائتين باعتبارهما الركعة الأولى والثانية في حقّه فيقرأ فيهما الفاتحة وسورة من القرآن، ويلزم من ذلك أنّه يُصلّيها قضاءً لا أداءً، لرواية (( و ما فاتكم فاقضوا)).
والمفتى به :
هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من جمهور الفقهاء؛ فما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم .
لقوله ﷺ: ((وما فاتكم فأتموا)) وهو لفظ الصحيحين فلا يعارض وهو المحفوظ، وأما لفظ: ((وما فاتكم فاقضوا)) فإنه على فرض صحته فإن القضاء يحتمل معنى الإتمام وغيره، أما الإتمام فلا يحتمل غير هذا المعنى؛ فلذلك يحمل لفظ القضاء على معنى الإتمام حملا للمشكل على الواضح، وجمعا بين الروايتين، وقد ورد التعبير عن معنى القضاء بالإتمام في لغة العرب، كما في قوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) [البقرة:200]، وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة:10]، وقوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سماوات﴾ [فصلت:12].
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 180