ما حكم من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة؟ هل يصلي ركعتين بعد سلام الامام أم يصلي اربعا؟ جزاكم الله خيرا.
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم المسبوق في صلاة الجمعة
- السؤال
- ما حكم من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة؟ هل يصلي ركعتين بعد سلام الامام أم يصلي اربعا؟ جزاكم الله خيرا.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وبعد:
فقد اختلف الفقهاء (رحمهم الله تعالى) في صلاة من لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة على قولين:
القول الأول: إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام، فإذا أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يكون قد أدرك الصلاة، وحينئذ يتم صلاته بعد سلام الإمام، فيقوم ويصلي الركعة التي بقيت من صلاته.
وأما إذا أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه يكون قد فاتته صلاة الجمعة ولم يدركها ،وحينئذ فإنه يصليها ظهراً، فيقوم بعد سلام الإمام ويتم صلاته أربع ركعات على أنها صلاة الظهر لا الجمعة، وهو قول الجمهور، وبه قال من الصحابة :ابن مسعود وابن عمر، وأنس -رضي الله عنهم-، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: نوى وما صلى وصلى وما نوى، لان المصلي نوى صلاة الجمعة وما صلاها، وصلى أربعا الظهر وما نواها.
القول الثاني: يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام، فيصلي ركعتين بعد تسليم الإمام، وبه قال: الامام أبو حنيفة والظاهرية، ولأنه أدرك جزءا من الصلاة، فكان مدركا لها، كالظهر.
والمفتى به:
القول الأول وهو قول الجمهور، فمن لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة لا يكون مدركا للجمعة، ويصلي الظهر أربعا، وهذا قول الصحابة الكرام ،ولم يثبت منهم مخالف له.
قال الإمام الترمذي في سننه [2/402]:(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالوا: (من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا) ،وقد ثبت عن ابن عمر وابن مسعود وأنس والحسن -رضي الله عنهم- قولهم: (إذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا) مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي الكبرى .
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 189