شيخني هل يجب على المصلي أن يسمع نفسه في الصلاة السرية؟ وهل يكتفي بتحريك اللسان والشفتين دون إصدار أي صوت ولو خافت؟ بارك الله فيكم.
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- حكم اسماع المصلي نفسه في الصلاة
- السؤال
- شيخني هل يجب على المصلي أن يسمع نفسه في الصلاة السرية؟ وهل يكتفي بتحريك اللسان والشفتين دون إصدار أي صوت ولو خافت؟ بارك الله فيكم.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى- في اشتراط أن يُسمع المصلي نفسَه إذ لم يكن هناك عارض، أو يكفي تحريك اللسان والشفتين وإخراج الحروف من مخارجها دون صوت على قولين:
القول الأول: يجب أن يتلفظ المصلي مع التحريك بحيث يسمعُ صوتَ نفسهِ، ولا يجزئه أن يحرك لسانه من غير صوت، وهكذا في كل ذِكر قولي، فلا يُعتد به إذا كان بدون صوت، بدليل قوله تعالى: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا )[الاسراء :110]، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (لم يخافت بها من أسمع أذنيه)؛ ولأن المصلي لا يكون متكلماً إلا بصوت، والصوتُ مَا يمكن سَمَاعُهُ، فإن مجرد حركة اللِّسَانِ لَا تُسَمَّى قِرَاءَةً بدون الصوت .
القول الثاني: يجزئ أن يحرك لسانه وشفتيه ويخرج الحروف دون صوت.
والمفتى به :
هو القول الثاني يجزي المصلي أن يحرك لسانه وشفتيه ويخرج الحروف دون صوت، وأنه كافٍ لإبراء الذمة، ولم يثبت دليلٌ على اشتراط إسماع المصلي والذاكر لنفسه.
ولكن من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف، أن يسمع المصلي نفسه أذكار الصلاة بشرط عدم إيذاء الآخرين والتشويش عليهم، لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَشَفَ السُّتُورَ، وَقَالَ: ((إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ)) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني.
وأما المنفرد، فيسن له الجهر في الصلاة الجهرية .
والله تعالى أعلم
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 192