فضيلة الشيخ؛ أنا رجل أعمل إماما في مسجد، وقد ابتلاني الله تعالى والحمد لله تعالى، فتعرضت لإصابة مباشرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي قبل سنوات، فتم إزالة مخرج البول بعميلة جراحية معقدة ووضع كيس محكم يتصل بالمثانة ويربط على جسمي بإحكام، ويمكن التحكم فيه بشكل طبيعي والتحرز من خروج البول أجلكم الله، حيث يتم تفريغه يومياً وبانتظام، علما أني أحافظ على طهارتي جيدا، فهل أُعد من أصحاب الأعذار وهل تجوز إمامتي للمصلين الأصحاء؟ افتونا مأجورين.
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- إمامة أصحاب الأعذار
- السؤال
- فضيلة الشيخ؛ أنا رجل أعمل إماما في مسجد، وقد ابتلاني الله تعالى والحمد لله تعالى، فتعرضت لإصابة مباشرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي قبل سنوات، فتم إزالة مخرج البول بعميلة جراحية معقدة ووضع كيس محكم يتصل بالمثانة ويربط على جسمي بإحكام، ويمكن التحكم فيه بشكل طبيعي والتحرز من خروج البول أجلكم الله، حيث يتم تفريغه يومياً وبانتظام، علما أني أحافظ على طهارتي جيدا، فهل أُعد من أصحاب الأعذار وهل تجوز إمامتي للمصلين الأصحاء؟ افتونا مأجورين.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم: أما بعد:
فقد عرف الفقهاء المعذور بقولهم: هو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح، أو رعاف دائم، أو نزف دم جرح، أو استحاضة؛ وهو دم علة يخرج من أدنى الرحم، بخلاف الحيض فإنه يخرج من أقصى الرحم، وهو الدم الذي يستمر في غير وقت العادة الشهرية، أي الناقص عن أقل الحيض، والزائد عن أكثره، أو عن أكثر النفاس، أو ما تراه صغيرة دون تسع على المعتمد، وآيسة، وما تراه حامل قبل خروج الولد، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة.
وعليه فأنت والله تعالى أعلم لاتُعد من هؤلاء الذين لا يمكنهم التحكم فيما يخرج منهم، أو التحرز منها، فحسب قولك إنك تتحكم في هذا الكيس والذي يعد بمثابة المثانة، ويمكنك كذلك التحرز مما فيه، فتجوز إمامتك للمصلين، وعليك الوضوء كلما افرغت الكيس وكلما أصابك حدث غير البول، وما عدا ذلك عليك الوضوء مع كل وقت صلاة، ومع هذا فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضا بالسلس أو من أصحاب الأعذار المذكورة آنفا والمأموم كذلك أي مثله فالصلاة جائزة، لأنه معفو عنه في صلاته لنفسه أو صلاته بمن هو مثله فقط. وأما إذا كان الإمام مريضا بالسلس أو من أصحاب الأعذار والمأموم سليماً، فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة المريض لصلاة غيره من الأصحاء على قولين:
* القول الأول: وهو قول الحنفية والحنابلة عدم الجواز
* القول الثاني: وهو قول المالكية والشافعية الجواز، ولعل هذا القول الثاني هو الأقوى والله أعلم، إذ هو الذي تدل عليه عمومات النصوص، فإن حديث: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله))، يشمل من به سلس ومن ليس به سلس، ولم يأت نص يستثني من كان معذوراً بسلس ونحوه من هذا العموم، ومع ذلك فإن الأولى ترك إمامتك الأصحاء إذا تيسر من تنطبق عليه شروط الإمامة ليتقدم خروجاً من خلاف العلماء؛ ولأن الخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف.
فالراجح يا أخي الكريم في حالتك هذه: هو صحة إمامتك للمصلين؛ لأنك لست من أصحاب الأعذار المذكورة ،ولو كنت منهم فرضا فقد بيّنا لك أقوال السادة الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في صلاة أصحاب الأعذار بالأصحاء، وترجيح من قال بجوازها وصحتها.
ومع هذا خروجا من الخلاف وتأليفا للقلوب ودرءا للفتنة أرى أن يؤم الناس غيرك من الأصحاء إن تيّسر وجود من يحسن الإمامة وتوفرت فيه الشروط المعتبرة عند الفقهاء، وتكون أنت مشرفا على المسجد وراعيا له.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 180