ما حكم التكبير قبل القنوت في صلاة الوتر عند الأحناف؟ لأن البعض يرى عدم مشروعية التكبير قبل القنوت؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- التكبير قبل القنوت
- السؤال
- ما حكم التكبير قبل القنوت في صلاة الوتر عند الأحناف؟ لأن البعض يرى عدم مشروعية التكبير قبل القنوت؟
- الجواب
-
اختار الحنفية القنوت قبل ركوع الركعة الثالثة في الوتر. فإذا أرادوا القنوت كبروا ورفعوا أيديهم، كرفع اليدين عند التحريمة، ثم يقنتون. ويستدلون على ثبوته ببعض الآثار منها:
- عن أبي عبد الرحمن السلمي: (أن عليا كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع).
- وعن أصحاب عبد الله قالوا: (كان عبد الله لا يقنت إلا في الوتر، وكان يقنت قبل الركوع يكبر إذا فرغ من قراءته حين يقنت).
- وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-أنه صلى صلاة (الصبح فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر وركع).
فعلي، وعبد الله، وعمر لم يقولوه استنباطا ولا استخراجا، إذ مثل هذا لا يقال بالاستنباط ولا بالاستخراج، وإنما يقال بالتوقيف. والله أعلم.
والتكبير من الأقوال المشروعة في الصلاة، فلا تبطل به عند من لا يقول بمشروعية هذه التكبيرة.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 202