- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- تكبيرات العيد
- السؤال
- السؤال: ما حكم التكبير في أيام عيد الأضحى؟ وهل له وقت معين؟
- الجواب
-
يشرع التكبير في العيدين (الفطر، والأضحى) عند جماهير العلماء. فتكبير عيد الفطر سنة؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
سورة البقرة، الآية: 185 .ووقته عند الجمهور: من حين خروج الإمام للصلاة إلى مبتدأ الخطبة. وذكر فيه البيهقي حديثين وضعفهما؛ وقال الحاكم: هذه سنة تداولها أئمة الحديث، وقد صحت بها الرواية عن ابن عمر وغيره من الصحابة. وعند الشافعي: من مغرب أول ليلة من شوال إلى خروج الإمام، أو حتى يصلي، أو حتى يفرغ من الخطبة.
وتكبير عيد الأضحى: سنة مؤكدة، فقد (كان عُمَرُ رضى الله عنه يُكَبِّرُ في قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حتى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا، وكان ابن عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وفي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جميعا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يوم النَّحْرِ، وكان النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بن عُثْمَانَ وَعُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مع الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ).*
وعند أبي حنيفة: يختَصَّ التَّكْبِيرَ بأَعْقَابِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ دُونَ النَّوَافِلِ، وَبِالْجَمَاعَةِ دُونَ الْمُنْفَرِدِ، وَبِالْمُؤَدَّاةِ دُون الْمَقْضِيَّةِ، وَبِالْمُقِيمِ دُونَ الْمُسَافِرِ، وَسَاكِنِ الْمِصْرِ دُونَ الْقَرْيَةِ. ووردت آثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت.
ابتداؤه وانتهاؤه: من صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ، إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فعن عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: (أَنَّهُ كان يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يوم عَرَفَةَ إلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ من آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ) **.
صيغته: ورد (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ؛ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) ***. وورد (ألله أكبر) في البداية ثلاث مرات.
* أخرجه البخاري معلقاً1/330.
** مصنف ابن أبي شيبة 1/488، التَّكْبِيرُ من أَيِّ يَوْمٍ هو إلَى اي سَاعَةٍ، برقم 5631.
*** أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/490 عن ابن مسعود.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 164