- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الجمعة والعيدين للمرأة
- السؤال
- هل يجب على النساءِ حضورُ صلاتَي الجمعة والعيدين في الجامع؟ وهل يجوز أن نصليهما في البيت منفردين أو مع التلفزيون؟
- الجواب
-
صلاة الجمعة فريضة محكمة على الرجال يكفر جاحدها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). وهي لا تصلى إلا بجماعة. ولا تجب على الصبي غير البالغ؛ لأنه غير مكلف، ولا على المسافر والمريض للحرج في حضورها، ولا المرأة لانشغالها في خدمة البيت. وكل هؤلاء إذا حضروا الجمعة صحت منهم. وفي هذا الزمان صارت المرأة تخرج كثيراً ولأسباب متعددة، فلا بأس أن تخرج للمسجد يوم الجمعة للتفقه في الدين؛ إذا لم يكن في خروجها حرج.
وصلاة العيد عند الحنفية: واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة. وعند الجمهور: هي سنة مؤكدة. ويستحب حضور النساء لها إذا أقيمت في المصلى. فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: (يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)*. والعواتق: الشابات أول بلوغهن وقبل أن يتزوجن. وذوات الخُدُور: جمع خِدْر ، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. والحُيَّض يخرجن لتكثير السواد ولا يصلين.
ويستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن مصلى العيد، ويأمرهن بالصدقة، فقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صَّلَاةِ عيد الْفِطْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثم (نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وهو يَتَوَكَّأُ على يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فيه النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ)**.
ومن فاتته الجمعة أو كان غير مكلف بها يصلي الظهر. ومن فاتته العيد فلا قضاء عليه على الراجح.
وأما الصلاة مع التلفزيون: فلا تجوز؛ لأن من شروط صحة الاقتداء اتحاد المكان وهو اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، وعدم تقدم المأموم على الإمام. وذلك لا يتحقق بالاقتداء بالتلفزيون.
* رواه البخاري 1/123، بَاب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، برقم 318.
** رواه البخاري 1/332، بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يوم الْعِيدِ، برقم 935.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 173