- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الصلاة في أوقات الكراهة
- السؤال
- هل يجوز أن تقضى صلاة الفرض أو المسنونة في الأوقات المنهي عنها؟
- الجواب
-
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في خمسة أوقات: وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، ووقت الزوال (استواء الشمس في وسط السماء)، ووقت الغروب، وما بعد الفجر إلى الشروق، وما بعد العصر إلى الغروب.
والنهي في الثلاثة الأولى منها أشد. لذا حكم الحنفية بكراهة التحريم للصلاة في هذه الأوقات. فعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ -رضي الله عنه- يقول: (ثَلاثُ سَاعَاتٍ كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أو أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا؛ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتى تَغْرُبَ)*. فكُلَّ صَلاةٍ فَاتَتْ عن الْوَقْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهَا فيه، فإنه يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا، أو سَهْوًا، أو بِسَبَبِ النَوْمٍ؛ ولكن يتجنب هذه الأوقات الثَلاثَة.
والوقتان الآخران النهي فيهما أخف، وهما المذكوران بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى تَغِيبَ الشَّمْسُ)**. ولا بأس أن يقضي في هذين الوقتين الصلوات الفائتة، ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها. والمكروه مطلق التطوع، والأمر فيه سعة.
** أخرجه مسلم (1/568) .
** أخرجه البخاري (1/212) .
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 166