- الباب الفقهي
- العبادات / الجنائز
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- لبس السواد على الميت
- السؤال
- هل إن لبس السواد حزناً على الميت حرام أم حلال؟ ... هل يلحقني إثم بعد الموت إذا ما أنذرت أهلي ونهيتهم عن فعل الجاهلية أو القول بما لا يرضي الرب سبحانه؟ أفيدونا. .
- الجواب
-
لبس السواد على الميت مما يذكره أئمتنا عادة في باب الحداد على الميت.
ويجدر بنا بيان الحداد قبل الحديث عن لبس السواد، فنقول وبالله التوفيق: الحداد مأخوذ من الحد، وهو في اللغة المنع مطلقاً. وفي باب الحداد على الميت المراد امتناع المرأة عن الزينة. على وجه مخصوص وبمواصفات ستأتي.
والحداد نوعان: «حداد واجب على المرأة، وحداد جائز وليس بواجب عليها».
فالحداد الواجب على المرأة إذا توفي زوجها، ويستمر مدة العدة: أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، لما ورد في الحديث الصحيح من قوله ﷺ: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً».
أما إذا كان الميت غير الزوج فالحداد غير واجب، بل جائز.
وقد جاء في حديث الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خَلوق (مخلوط) فدهنت منه جاريه ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»، وقالت زينب بنت أبي سلمة: ثم دخلت على زينب بنت جحش (زوج النبي ﷺ) حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
وبناءً على ما تقدم فإن لم يكن الميت زوج المرأة فكل ملبوس جائز أسود أم غيره لمدة ثلاثة أيام، فإذا انتهت الأيام الثلاثة فلا يجوز لها الحداد، بإظهار ما يدل عليه، فلو استمرت تلبس الأسود بقصد الحداد على أبيها أو ابنها فهي آثمة.
لأن الحداد فوق ثلاثة أيام حرام على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، لما تقدم في حديث أمهات المؤمنين من التطيب بعد وفاة الأب والأخ، فلو تركت الطيب بقصد الحداد فكل ذلك محرم وهي آثمة لأن المتوفي ليس زوجها.
وقد أجمع العلماء على تحريم لبس المتوفى عنها زوجها الثياب المعصفرة والمصبغة بما يعد زينة ، واختلفوا في المصبوغ بالسواد على قولين:
الأول: أنه لا يجوز؛ لوروده في الحديث: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً» بالأخص حينما تكون وضيئة فيزيدها السواد زينة فيكون ذلك محرماً إلى أن تنتهي العدة.
القول الثاني: يجوز لكونه لباس حزن لم تقصد بلبسه الزينة، فإن لبسته ليزيدها جمالاً وزينة فهو محرم بقصدها ذلك.
أما قول السائل: وهل يصيبني إثم إذا أنذرت أهلي وحذرتهم فعل الجاهلية. . ؟
فالجواب:
لا يصيبك من فعلهم إثم، لأنك حذرتهم وتبرأت مما يحرم شرعاً.
وأما ما ورد بأن الميت يعذب بما ينح عليه فهو محمول على ما إذا أوصى بالنياحة وشبهها من المحرمات كشق الثوب ولطم الخدود، لأن ذلك يعد من كسبه وتخطيطه، فإن نهاهم فلا إثم عليه، قال تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾.
- الموضوع الفقهي
- فتاوى الجنائز / الحداد
- عدد القراء
- 268