• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز أن نصلي صلاة الضُحى مع بداية شروق الشمس؟ وكم عددها؟

الباب الفقهي
العبادات / الصلاة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
صلاة الضحى
السؤال
هل يجوز أن نصلي صلاة الضُحى مع بداية شروق الشمس؟ وكم عددها؟
الجواب

ورد عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حتى أَمُوتَ؛ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ؛ وَصَلاةِ الضُّحَى؛ وَنَوْمٍ على وِتْرٍ)*.

ووقتها: من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا إلى قبيل الزوال (الظهر) بربع ساعة تقريبًا. وأقلها: ركعتان. وأوسطها: أربع. وأكملها: ثماني ركعات. في كل ذلك وردت عنه -صلى الله عليه وسلم- روايات.

 

 

* في صحيح البخاري (1/395)

الموضوع الفقهي
الصلاة
عدد القراء
287
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي