هل يجوز أن نصلي صلاة الضُحى مع بداية شروق الشمس؟ وكم عددها؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صلاة الضحى
- السؤال
- هل يجوز أن نصلي صلاة الضُحى مع بداية شروق الشمس؟ وكم عددها؟
- الجواب
-
ورد عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حتى أَمُوتَ؛ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ؛ وَصَلاةِ الضُّحَى؛ وَنَوْمٍ على وِتْرٍ)*.
ووقتها: من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا إلى قبيل الزوال (الظهر) بربع ساعة تقريبًا. وأقلها: ركعتان. وأوسطها: أربع. وأكملها: ثماني ركعات. في كل ذلك وردت عنه -صلى الله عليه وسلم- روايات.
* في صحيح البخاري (1/395)
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 186