- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- قضاء الفوائت
- السؤال
- كيف تقضى الصلوات الفائتة؟ فإذا صليت في اليوم الأول مثلا صلاة الصبح لعشرة أيام وفي اليوم الثاني صلاة الظهر لعشرة أيام وهكذا باقي الصلوات، هل هذه الطريقة صحيحة أم أصلي الصبح الفائت مع صلاة الصبح والظهر مع صلاة الظهر؟
- الجواب
-
القضاء فعل الواجب بعد خروج وقته، فمن فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو تقصير؛ وجب عليه القضاء كفارة لتقصيره، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لها إلا ذلك)*.
وإذا كانت الفائتة أكثر من صلاة يقضيها مرتبة كما وجبت، فقد فاتت النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق؛ لأنه كان منشغلا بالجهاد، فقضى الظهر أولاً، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ولذا أوجب الجمهور الترتيب في القضاء. وقال الشافعي: باستحبابه.
واختلف الذين قالوا بوجوب الترتيب فيما إذا كانت الفوائت كثيرة:
فقال الحنابلة: لا يسقط الترتيب. وقال الأحناف، والمالكية: إذا كان أكثر من صلوات يوم وليلة يسقط لدفع المشقة؛ وهذا أقرب إلى روح التشريع.
وعليه يستطيع أن يقضي الفوائت الكثيرة بأي كيفية لا تشق.
(*) رواه البخاري، برقم 572، ومسلم، برقم 684.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 180