المرأة الموظفة؛ هل يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر عن وقتها مع وجود مكان معزول لأداء الصلاة؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صلاة الموظفة
- السؤال
- المرأة الموظفة؛ هل يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر عن وقتها مع وجود مكان معزول لأداء الصلاة؟
- الجواب
-
لا يجوز تأخير أي صلاة عن وقتها بغير عذر قاهر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كانت على الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) سورة النساء ، الآية: 103
أي: فرضاً مؤقتاً بوقت. والموظفة والطالبة إذا وجدتا مكاناً مناسباً للصلاة لا يجوز لهما تأخيرها حتى يخرج وقتها، وتأثمان بهذا التأخير. وفي حال انعدام المكان أو الأمان يرخص في التأخير.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 197