• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
المرأة الموظفة؛ هل يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر عن وقتها مع وجود مكان معزول لأداء الصلاة؟

الباب الفقهي
الصلاة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
صلاة الموظفة
السؤال
المرأة الموظفة؛ هل يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر عن وقتها مع وجود مكان معزول لأداء الصلاة؟
الجواب

لا يجوز تأخير أي صلاة عن وقتها بغير عذر قاهر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كانت على الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) سورة النساء ، الآية: 103

أي: فرضاً مؤقتاً بوقت. والموظفة والطالبة إذا وجدتا مكاناً مناسباً للصلاة لا يجوز لهما تأخيرها حتى يخرج وقتها، وتأثمان بهذا التأخير. وفي حال انعدام المكان أو الأمان يرخص في التأخير.

الموضوع الفقهي
الصلاة
عدد القراء
334
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي