- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- كشف القدمين في صلاة المرأة
- السؤال
- هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟
- الجواب
-
قال تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها) سورة النور، الآية:31.
والْمُرَادُ من الزِّينَةِ هنا: مَوَاضِعُهَا. وَمَوَاضِعُ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ هي: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ.
لذا قال مالك، والشافعي، وأحمد: جميع بدنِ المرأة عورةٌ إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. وبالغ بعضهم فقال: يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم، فإنه مبطل للصلاة. وهذا فيه شيء من الحرج الذي لم يجعله الله علينا.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبًا، فهما كالوجه لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. فاللَّهَ تَعَالَى نهى عن إبْدَاءِ الزِّينَةِ، وَاسْتَثْنَى ما ظَهَرَ منها، وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ ، فهُمَا يَظْهَرَانِ عِنْدَ الْمَشْيِ، فَكَانَا من جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى من الْحَظْرِ، فَيُبَاحُ إبْدَاؤُهُمَا. وهذا أقرب إلى يسر التشريع، ورفع الحرج الذي جاء به الإسلام.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 175