• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟

الباب الفقهي
الصلاة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
كشف القدمين في صلاة المرأة
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟
الجواب

قال تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها) سورة النور، الآية:31.

والْمُرَادُ من الزِّينَةِ هنا: مَوَاضِعُهَا. وَمَوَاضِعُ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ هي: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ.

لذا قال مالك، والشافعي، وأحمد: جميع بدنِ المرأة عورةٌ إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. وبالغ بعضهم فقال: يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم، فإنه مبطل للصلاة. وهذا فيه شيء من الحرج الذي لم يجعله الله علينا.

وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبًا، فهما كالوجه لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. فاللَّهَ تَعَالَى نهى عن إبْدَاءِ الزِّينَةِ، وَاسْتَثْنَى ما ظَهَرَ منها، وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ ، فهُمَا يَظْهَرَانِ عِنْدَ الْمَشْيِ، فَكَانَا من جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى من الْحَظْرِ، فَيُبَاحُ إبْدَاؤُهُمَا. وهذا أقرب إلى يسر التشريع، ورفع الحرج الذي جاء به الإسلام.

الموضوع الفقهي
الصلاة
عدد القراء
320
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي