• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟

الباب الفقهي
العبادات / الصلاة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
كشف القدمين في صلاة المرأة
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟
الجواب

قال تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها) سورة النور، الآية:31.

والْمُرَادُ من الزِّينَةِ هنا: مَوَاضِعُهَا. وَمَوَاضِعُ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ هي: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ.

لذا قال مالك، والشافعي، وأحمد: جميع بدنِ المرأة عورةٌ إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. وبالغ بعضهم فقال: يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم، فإنه مبطل للصلاة. وهذا فيه شيء من الحرج الذي لم يجعله الله علينا.

وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبًا، فهما كالوجه لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. فاللَّهَ تَعَالَى نهى عن إبْدَاءِ الزِّينَةِ، وَاسْتَثْنَى ما ظَهَرَ منها، وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ ، فهُمَا يَظْهَرَانِ عِنْدَ الْمَشْيِ، فَكَانَا من جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى من الْحَظْرِ، فَيُبَاحُ إبْدَاؤُهُمَا. وهذا أقرب إلى يسر التشريع، ورفع الحرج الذي جاء به الإسلام.

الموضوع الفقهي
الصلاة
عدد القراء
271
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي