- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- كشف بعض الشعر في الصلاة
- السؤال
- إذا صلت المرأة وكان بعض شعر رأسها ظاهر؛ فهل صلاتها باطلة؟
- الجواب
-
ستر العورة واجب على البالغ رجلاً كان أم امرأة؛ في الصلاة وغيرها.
وفي الصلاة: هو شرط لصحتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة: (لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ)*. والخمار: كل ما تغطي به المرأة رأسها.
فإذا بلغت المرأة وجب عليها الصلاة بستر، وإلا لم تقبل صلاتها. فإن صلت المرأة ساترة عورتَها ثم انكشف اليسير من العورة في الصلاة بسبب ريح ونحوه، فسترَتها حالاً: فلاْ تبطل الصلاة، عند الحنفية والحنابلة. وقد ميزوا في الانكشاف بين الكثير واليسير.
وحدَّ الكثير عند الحنابلة: ما فحش في النظر، واليسير ما لا يفحش . والمرجع في ذلك إلى العرف والعادة.
وقال أبو حنيفة: انكشاف اليسير من العورة الرأس أو غيره لا يمنع صحة الصلاة، إلا إذا كان فاحشًا. وحدد اليسير بربع شعرها. فإن انكشف أقل من الربع: لم تبطل الصلاة. وإن كان بمقدار الربع أو أكثر تبطل؛ لأن الثياب عادة لا تخلو من خرق قليل. فإن كان مقدار ما انكشف من الرأس دون ربع الرأس مثلاً؛ فالصلاة صحيحة، وإلا فعلى المكلف الإعادة.
وكذلك إذا شرعت المرأة في الصلاة وشيء من رأسها أو عورتها دون الربع بادٍ: فإن ذلك لا يمنع جواز الصلاة مع الإثم إن كان عن عمد. أما إن كان عن غير عمد، أو لفقر حال: فلا إثم.
* رواه أبو داود 1/173، بَاب الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ، برقم 641. وابن ماجه 1/215، برقم 655. وأحمد، المسند 6/218، برقم .25875.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 193