- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صوت المرأة ليس بعورة
- السؤال
- هل صحيح أن صوت المرأة عورة؟
- الجواب
-
صوت المرأة المجرد ليس عورة.
ففي قوله تعالى: (( يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً )) سورة الأحزاب، الآية: 32
إشارة إلى أن المنهي عنه هو التخضع في القول، وليس سماع الصوت. والتخضع: هو اللين والتكسر والتمطيط في الكلام مع الرجال؛ لأن ذلك يثير الشهوة. والنص ما قال للنساء: لا تخاطبن الرجال الأجانب؛ بل لا تخضعن بالقول عند الحديث معهم.
وفي السنة الكثير من الأحاديث التي تدل على سماع صوت المرأة من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن غيره؛ فعن عبد اللَّهِ بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال أَرْدَفَ رسول اللَّهِ الْفَضْلَ بن عَبَّاسٍ يوم النَّحْرِ خَلْفَهُ على عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وكان الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النبي لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ من خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النبي وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بيده فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عن النَّظَرِ إِلَيْهَا؛ فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الْحَجِّ على عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ على الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عنه أَنْ أَحُجَّ عنه؟ قال: نعم)*.
ففي الحديث: جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة مع وجود الرجال. ووجود شاب وضيء في المجلس وشابة وضيئة قد يكون بابًا للفتنة؛ لكنه لم يمنع من الكلام.
ومن قال: صوت المرأة عورة، ما أراد بذلك كلامها، فذلك ليس بصحيح؛ لأن الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة جائز. والذي لا يجوز لهن رفع الأصوات والتمطيط والتليين والتقطيع في الكلام، لما في ذلك من استمالة الرجال وتحريك الشهوات **. وهو الذي نهت عنه الآية.
* رواه البخاري 5/2300، حديث رقم 5874.
** انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/161.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 175