هل يجوز للأم دفع زكاتها لابنتها المتزوجة لكونها محتاجة ؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- دفع الزكاة للبنت المتزوجة
- السؤال
- هل يجوز للأم دفع زكاتها لابنتها المتزوجة لكونها محتاجة ؟
- الجواب
-
لا تدفعها لابنتها. ويجوز أن تدفعها لزوج بنتها إن كان فقيراً ، أو مسكيناً.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 187