- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- إمامة المرأة زوجها
- السؤال
- زوجي ليس لديه تحصيل دراسي، وأنا طالبة في كلية الشريعة، فهل لي أن أؤمه في الصلاة؟
- الجواب
-
في هذا السؤال مسألتان:
إحداهما: إمامة الأمي للقارئ. والأخرى: إمامة المرأة الرجال.
أما إمامة الأمي: فلا تصح؛ لأن القراءة ركن في الصلاة، ومن لا يحسنها لا تصح إمامته. وجوزها البعض لأمثاله من الأميين.
والأمي*: هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة عند الجمهور؛ لأن قراءة الفاتحة ركنٌ في الصلاة. وعند الحنفية: وهو الذي لا يحسن قراءة آية ؛ لأن مطلق القراءة هي الركن عندهم.
فهل الزوج لا يحسن قراءة شيء من القرآن؟
وأما إمامة المرأة للرجال: فقد نقل ابن قدامة في المغني (2/15): عدم صحة إمامة المرأة للرجل لا في فرض، ولا في نافلة. في قول عامة الفقهاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا) **. ونَقل عن أبي ثور والمزني من الشافعية، وبعضِ الحنابلة: أنه يجوز لها أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم؛ لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها))***. وهذا عام في الرجال والنساء. فبهذا الحد يمكن، وإلا فالأصل أن يخرج الزوج إلى المسجد ليصلي جماعة مع أهل الحي وليس مع المرأة. ولو فعل كل الرجال ذلك لخلت المساجد من المصلين.
* الأمي في اللغة: هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. وهذا غير مقصود عند الفقهاء، بل هو الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، أو لا يجيد قراءة أية. على الخلاف.
** أخرجه ابن ماجه 1/343، برقم 1081، وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 1/129: إسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط. *** أخرجه أبي داود 1/161، بَاب إِمَامَةِ النِّسَاءِ، برقم 591، وصححه ابن خزيمة.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 178