- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- إمامة المرأة للنساء، وهل لجماعة النساء أذان وإقامة؟
- السؤال
- هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟ وهل يشرع لهنَّ عند صلاتهن جماعة أذان وإقامة؟
- الجواب
-
حكم صلاة الجماعة للنساء عند الشافعية: أنَّ كل صلاة يستحب للرجال الجماعة فيها يستحب الجماعة فيها للنساء، فريضة كانت، أم نافلة.
وعند الحنفية: تُكرهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((صَلاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ من صَلاتِهَا في حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ من صَلاتِهَا في بَيْتِهَا))*؛ لبنائها على الستر؛ وَلأَنَّهُ يَلْزَمُهُنَّ أَحَدُ الْمَحْظُورَيْنِ: إمَّا قِيَامُ الإِمَامِ وَسَطَ الصَّفِّ، وهو مَكْرُوهٌ. أو تَقَدَّمَ الإِمَامُ، وهو أَيْضًا مَكْرُوهٌ في حَقِّهِنَّ.
وجمعًا بين القولين يمكن القول: أنَّ إمامة المرأة للنساء جائزة صحيحة إذا اجتمعن في مكان مستور، ولكن تقف معهن في وسط الصف.
لما روى أبو داود من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية -رضي الله عنها- أن رسول الله كان يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكانت تؤم أهل دارها، فجعل لها مؤذنا يؤذن لها. وعن ريطة الحنفية (امرأة تابعية) قالت: أمتنا عائشة رضي الله عنها، فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة. وعن حجيرة قالت: أمتنا أم سلمة رضي الله عنها في صلاة العصر فقامت بيننا **.
والأَذَانَ وَالإِقَامَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا سُنَّةٌ في حَقِّ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.
أما لِلنِّسَاءِ: فلا يُنْدَبُ لِهنَّ أَذَانٌ وَلا إقَامَةٌ، بخلاف الْمَرْأَةَ الْمُنْفَرِدَةَ، فإنها تُقِيمُ وَلا تُؤَذِّنُ.
* أخرجه أبو داود، حديث رقم 570، قال القاري في مرقاة المفاتيح 3/136، سكت عليه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر: بإسناد على شرط مسلم.
** رواهما الدارقطني والبيهقي، وصحح النووي إسناديهما.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 163