- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- حديث صلاة الحائض بخمار
- السؤال
- قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». ما معنى هذا وهل يجوز للمرأة الحائض أثناء حيضها أن تصلي؟
- الجواب
-
إن ستر عورة المرأة شرط لصحة الصلاة، فمن لم تستتر لا يقبل الله تعالى صلاتها، كما لا يقبل الله صلاة بدون وضوء. وإن الشريعة جعلت الحيض من علامات بلوغ المرأة، فإذا بلغت الفتاة بحيض أو بمرور الزمن فصار عمرها خمس عشرة سنة وجبت عليها الصلاة، ولا يقبل صلاة البالغة إلا بستر العورة، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها، ولما كان الوجه قريباً من الشعر والرقبة والصدر خصّ النبي ﷺ الخمار بالذكر لأن ستر باقي البدن معروف وميسور.
أما ما يستره الخمار فمهم فلئلا يتساهل فيه نص عليه، كما في الآية الكريمة من سورة النور ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ﴾(*)
ولا يجوز للحائض أن تصلي بل ولا تقرأ شيئاً من القرآن بقصد القرآن، أما لو سمت (بسم الله الرحمن الرحيم) عند الأكل أو الدخول بقصد التبرك باسم الله تعالى أو ذكر الله تعالى فيجوز لا بقصد قراءة القرآن،
والله الموفق.
*سورة النور: 31.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 176