- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- طريقة الخروج من الصلاة
- السؤال
- هل يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم؟ وإذا كان الشخص مصاباً بمرض في رقبته فكيف يخرج من الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
- الجواب
-
جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ولم يصح عن رسول الله ﷺ أنه خرج من الصلاة بغير السلام، فقد كان يُنهي صلاته بالتسليم عن اليمين حتى يُرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يُرى بياض خده الأيسر. وصفة العبادة أن يأتي بها العبد وفق ما يأمر المعبود لا حسبما يشتهي المتعبد، مع أنه ﷺ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وبناءً على ما تقدم فإن الخروج من الصلاة بالتسليم واجب مفروض ولا يقوم غير مقامه عند جمهور الفقهاء وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ علمه التشهد... ثم قال له: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقدت تمتْ صلاتك»(*)(**).
وأخذ منه الحنفية عدم فرضية التسليم للخروج من الصلاة وقالوا: المراد من التسليم أن يخرج من الصلاة، ومَنْ ترك التسليم فقد ترك واجباً لا فرضاً(***).
ولا يخفى أن الكل متفقون على أن الخروج من الصلاة بعمل غير التسليم مخالفة للسنة الثابتة وإساءة في الصلاة، هب أنها لا توجب الإعادة في بعض الحالات، لكنها توجب سجود السهو عند القائلين بذلك، ونقص في الصلاة. وهذا في لفظ التسليم، أما الالتفات عند التسليم يميناً وشمالاً فسنة إذا كان المصلي سليم البدن، فلو كان يشكو من مرض في رقبته فلا داعي للالتفات بها لا يميناً ولا شمالاً، ولا نقص في صلاته.
والله أعلم.
*نصب الراية: ج2/424.
**رواه أبو داود.
*** ومدرسة الحنفية تسمّى ما ثبت بالقطعي فرضاً، وما ثبت بالظني- كحديث الآحاد- واجباً لأنه يوجب العمل ولا يوجب العلم- اليقين-، راجع تبيين الحقائق 1/125.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 164