- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- : قضاء الحاج ما فاته من صلاة وصيام قبل الحج
- السؤال
- السؤال :المفهوم لدينا أن المرء إذا ما حجَّ تطوى صحيفة حياته الماضية ويبدأ حياة جديدة في أعماله، فهل يتحتم عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام قبل الحج؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد؛
فقد ثبت في الحديث الشريف: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع- أي من ذنوبه- كما ولدته أمه»، وقد شرح العلماء هذا الحديث وشبهه من أحاديث الترغيب والترهيب، وقالوا: أنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها، قاله الطبري، وقال الترمذي: «هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى دون العباد، ولا تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوهما من حقوق الله لا تسقط عنه، لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنوب تأخيرها- يسقطه الحج المبرور- فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها»
وقد وردت نصوص الكتاب والسنة بوجوب قضاء ما فات المسلم من صيام وصلاة، ولو بعذر، كمرض أو سفر أو نسيان أو نوم، فقال تعالى في حق من أفطر لمرض أو سفر ﴿أَيَّامٍ أُخَرَ) *، وبالأولى يجب القضاء لو أفطر بغير عذر، وقال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وكذلك من فاتته الصلاة بغير عذر من نوم أو نسيان، بل غفلة عن الله تعالى أو جهلاً بحقه سبحانه، يجب عليه التوبة والقضاء من باب أولى، كما أن قول أفٍ للوالدين حرام، فإن شتمهما حرام أيضاً وأولى وكذلك بقية الحقوق- سواء كانت من حقوق الله أم من حقوق العباد- بالحج المبرور يسقط ذنب التأخير ولا يسقط الأثر، ويصبح في حكم الخطأ والنسيان والإكراه الذي رفع فيه إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، ولم ترفع حقيقة الخطأ، بل وقع ولن يرفع الأثر. فمن أتلف مال شخصٍ خطأ، رفع عنه إثم الخطأ، ولا يرفع أثر الخطأ، وهو التعويض بمال بلا عقوبة بدنية، فعلى من فاته صلاة أو صيام أن يرتب وقته ويقضي ما فاته بشكل لا يبعث على السآمة ولا يؤثر على صحته أو واجباته الأخرى، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، والله ولي التوفيق.
*سورة البقرة: 184.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 189