- الباب الفقهي
- العبادات / الصلاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- حكم تقليد الحنفي للشافعي في الصلاة
- السؤال
- هل يصح للحنفي أن يطبق أحكام الشافعي عندما يجد بعض الاختلاف، كصحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة أو عدم صحتها؟
- الجواب
-
يبدو أن سؤال الأخ عن جواز تقليد بعض الأئمة في بعض المسائل التي يكون فيها أكثر من وجهة نظر، غير أنه استبدل كلمة «يطبق» بـ يقلد.
كما أنه استعمل كلمة: «أحكام الشافعي» وفي هذا التعبير نظر لأن الحكم الشرعي لله وحده، قال تعالى :(إن الحكم إلا لله).
بعد هذه الإشارة نقول: يجوز للمقلد-الحنفي مثلاً- أن يأخذ بقول مجتهد آخر إن وجد داعٍ مقبول لا لمجرد الترويح عن النفس.
وهؤلاء الأئمة المجتهدون رحمهم الله تعالى أجمعين كل لهم في بعض القضايا الفرعية شيء من الاختلاف بسبب اختلافهم في فهم بعض النصوص الشرعية وما تدل عليه وما تحتمله من معاني لغوية وغير ذلك، والكل منهم بذل جهده للوصول إلى المقصود، وهو هنا مراد الشارع.
وكلهم رضي الله تعالى عنهم مأجورون والآخذ بقولهم مهتد ومأجور مادام اختلافهم سائغاً لأنه نتيجة استنباط أذن الله تعالى فيه بقوله: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)، أما الأصول والقواعد والعقائد فلا اختلاف فيها ولا اجتهاد، هذا وبالله تعالى التوفيق.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة
- عدد القراء
- 168