عن نافع عن ابن عمر قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا تلتثم المرأة ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً يورس وزعفران». فهل معنى هذا أن النقاب والقفازين يحرم لبسهما مع كثرة ما نرى من فساد أم هناك استثناءات في لبسه وعدم لبسه أرشدوني يرشدكم الله؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- نقاب المرأة عند الإحرام
- السؤال
- عن نافع عن ابن عمر قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا تلتثم المرأة ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً يورس وزعفران». فهل معنى هذا أن النقاب والقفازين يحرم لبسهما مع كثرة ما نرى من فساد أم هناك استثناءات في لبسه وعدم لبسه أرشدوني يرشدكم الله؟
- الجواب
-
ما ذكرته الأخت من الآثار عن نافع وعائشة رضي الله عنهما والنهي عن النقاب فإنما هو للمرأة حالة الإحرام بالحج أو العمرة، فإذا أكملت المرأة حجها تحللت من إحرامها وعادت إلى وضعها الطبيعي، فتلبس القفازين والنقاب إن علمت أن في تركهما فتنة وفساداً وإن لم تتوقع فتنة من كشفهما أو أحدهما، فإن لم يَشُقَّا عليها فهما من الورع ورمز العفة والوقار وأبعد عن الفتنة، وإن شق عليها وضع النقاب لأي سبب من الأسباب فهناك من أئمة الهدى من يرى جواز كشف وجه المرأة إذا أمنت الفتنة، وعلى الرجال أن يغضوا أبصارهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ السائلة وشواب الإسلام وشبابه من كل مكروه، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليماً كثيراً
- الموضوع الفقهي
- لباس الاحرام
- عدد القراء
- 337